اتصل بنا

صحيفة الكترونية تُعنى بالشأن السياسي والثقافي

 

 أرض السواد  :

 
 

الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء

 

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 1 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 11 كانون الثاني 2009

 

1.  مشاريع قوانين الإعلام والإتصالات.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشريع قانون وزارة الإتصالات وقانون الإتصالات والمعلوماتية وقانون شبكة الإعلام العراقية وإعادة النظر في قانون هيئة الإعلام والإتصالات والبث لتصبح هيئة رقابية تتولى تنظيم الترددات بينما تتولى الوزارة تخصيص الترددات بالتنسيق مع الهيئة والوزارات الأخرى خاصة الأمنية منها وأن تكون الوزارة هي الممثل الرسمي للعراق في الإتحاد الدولي للإتصالات وتشارك الهيئة في التمثيل وأن تكون مسؤولية إستضافة المواقع الألكترونية برمز IQ (والذي يرمز الى العراق) للوزارة وتقوم الهيئة بدور رقابي على IQ.

·        أن تشريع هكذا قانون (قانون هيئة الإعلام والإتصالات) هو لغرض تنظيم العمل في وسائل الإتصالات وإعداد الضوابط الرئيسية للبث والإعلام وإعتمادها في منح التراخيص وخدمات البث والإرسال وخدمات الإتصال اللاسلكي على المستوى الوطني والحصول على خدمات الشبكات والربط بينها وتنظيم طيف التردد اللاسلكي وأجهزة اللاسلكي والمعدات الطرفية للإتصالات اللاسلكية وحماية المستخدمين والمعلومات ومنح هيئة الإعلام والإتصالات مسؤولية الإشراف على الأنشطة المتعلقة بالإتصالات ووضع معايير للعمل الإعلامي تتناسب والتشريعات النافذة.

·        كما إن مشروع القانون يقوم بتعزيز المعرفة والتنوع الثقافي لدى المواطن للإفادة من الخيارت المتاحة له فيما يتعلق بأسعار الخدمات وجودتها وحماية مصالح المواطن بصفته المستفيد من خدمات الإتصالات.

·        ويهدف القانون كذلك الى ضمان تشغيل الإتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث ونقل المعلومات بطريقة تتماشى مع معايير السلامة العامة وتعزيز وحماية حرية الإعلام ومساعدة أجهزة الإعلام على تطوير وتقوية الممارسات المهنية في مجال العمل والحفاظ على تلك الممارسات.  

·        أن حقوق تخصيص الترددات أنيطت بالوزارة وبالتنسيق مع الهيئة والوزارات الأخرى وخاصة الأمنية منها

·        لقد تم إعادة النظر في إسم هيئة الإعلام والإتصالات وأداءها في مشروع القانون لتصبح هيئة رقابية تتولى تنظيم الترددات وتطوير البنية التحتية للإتصالات السلكية واللاسلكية حيث ترتبط الهيئة بمجلس النواب وتتمتع بشخصية معنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ومن مهامها الأساسية هي منح التراخيص وتنظيم خدمات الإتصالات اللاسلكية والبث والإرسال وخدمات شبكة المعلومات وحماية الرمز الالكتروني  IQ ووضع وإعتماد الشروط والمعايير لمنح تراخيص شبكات وخدمات الإتصالات والإعلام ووضع إطار العمل لجميع مقدمي الخدمات بالشكل الذي يضمن المنافسة الكاملة والعادلة.

·        وتتألف الهيئة ضمن مشروع القانون الجديد من مجلس الأمناء والمدير التنفيذي ونائبين له وجهاز تنفيذي ولجنة للشكاوى وهيئة للطعن ولجنة إستشارية للترددات، ولجنة إستشارية للإعلام.

·        وقد حدد مشروع القانون الشروط الخاصة بالعوائد المستحقة عن منح التراخيص ومنها إلتزام المرخص بتقديم بيانات ومعلومات متصلة بموضوع التراخيص من حين لأخر وتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقة المشتركون من رسوم وتأمينات في حال إلغاء الترخيص.

·        تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية أما صرف مبالغ التعويض فتقوم مديرية الخزينة بذلك مع إشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية.

·        لايجوز الجمع بين الإمتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأي إمتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في قانون آخر.

·        أما بالنسبة لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية  فقد كان الغرض منه هو عملية تنظيم وإدارة قطاع الإتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والإجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضماناً للإستخدام الأمثل للطيف الترددي ولأجل تشجيع الإستثمار في قطاع الإتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم لمواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الإقتصادية في هذا المجال.

·        كما يهدف مشروع القانون الى  تهيئة أفضل السبل للجهات ذات العلاقة بقطاعات الإتصالات والمعلوماتية لإداء دورها في رسم سياسة تحقق المصلحة العامة للعراق وضمان حسن تطبيق السياسة العامة للحكومة بما يضمن تحقيق أفضل الخدمات وإستخدام الطيف الترددي بإعتباره ثروة وطنية وتحقيق حسن إدارة وتنظيم البنى التحتية لهذا القطاع وحماية أمن الدولة في مختلف الخدمات المقدمة بواسطة قطاعات الإتصالات والمعلوماتية.

·        كما يقوم مشروع القانون بتحديد مهام الجهات ذات العلاقة لضمان وضوح إلتزاماتها وعدم تداخل المسؤوليات وتحقيق الإيرادات وتقديم خدمة جيدة للمستفيدين وفقاً للمعايير العالمية مع ضمان حقوق المواطن المادية من خلال إستيفاء كلف مناسبة عن الخدمات المقدمة.

·        تتولى الوزارة مهام تمثيل الحكومة الإتحادية في جمهورية العراق في إدارة الطيف الترددي  بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة حيث تمنح إجازات الإتصالات لمشغلي شبكات الإتصالات العامة وفقاً لأحكام القانون وتقوم الهيئة بتنظيم الترددات ومنح القنوات الترددية لدوائر الدولة والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة.

·        أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون هيئة الاعلام العراقية هو تأمين خدمة البث العام الموجهة إلى جميع أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته الإجتماعية وتيارته السياسية لغرض توفير خدماتها للعراقيين داخل العراق وخارجه وذلك بتقديم برامج باللغات الأكثر إنتشاراً والتي يتحدث بها أبناء الشعب العراقي وإعلام الجمهور بالتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والصحية والدينية وغيرها مع تعزيز ودعم مبادىء الديمقراطية وتشجيع تقبل الرأي الأخر.

·        تسعى الهيئة لتحقيق أهدافها من خلال العمل وفق مبادىء البث العام المتعارف عليها دولياً والتي تتسم بالإستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والتنوع والتميز والشفافية حيث ستكون منبراً حراً يعزز حرية الرأي والرأي الأخر على أن يستبعد التجريح والتشهير بالأخرين مع مراعاة قيم وتقاليد المجتمع العراقي بجميع مكوناتهو وضع ميثاق شرف يؤكد الإلتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للعمل حيث ستساهم الهيئة في تعزيز ثقافة المكونات الإجتماعية والسياسية المتنوعة في إطار الثقافة الوطنية وتنشر ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام لدى عموم الشعب العراقي.

 

2.  إشراك ممثل أقليم كردستان في اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل عن وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام الى اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم بإضافة الفقرة سابعاً الى المادة 3 من نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم 2 لسنة 2008 إستناداً الى الفقرة السادسة من المادة (114) من دستور جمهورية العراق وأيضاً إضافة ممثل عن وزارة الشباب.

·        إن الغرض من وجود ممثل عن وزارة التربية في حكومة أقليم كردستان في اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم هو تكلمة للنهج الوطني في جعل التمثيل متكامل لعموم العراق داخل اللجنة.

·        لقد طلبت وزارة التربية في أقليم كردستان وعن طريق ممثلية الإقليم بضرورة إشراك ممثلاً عنها في اللجنة الوطنية، وإستناداً إلى أحكام المادة 114 من دستور العراق التي تنص على (يتم رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم) وبالنظر لما جاء من مبررات تقدمت بها وزارة التربية في إقليم كردستان عن طريق ممثلية الإقليم فإن إشراك ممثل عن الإقليم يأتي منسجماً مع أحكام الدستور العراقي.

·        إن نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم قد أقر وتم نشره في الجريدة الرسمية سابقاً لذلك فأن إجراء أي تعديل عليه يتطلب موافقة مجلس الوزراء.

·        إن عملية رسم السياسية التعليمية هي من مهام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والتي يرأسها وزير التربية ونائبين له من وكلاء وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة وعضوية مدراء عامين من مختلف الوزارت، فقد تم تشكيل هذه اللجنة وفقاً لأحكام المادة 80 الفقرة الثالثة من الدستور والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء والخاصة بنظام هذه اللجنة.

 

3.  مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية لقرض (مشروع تجهيز المياه الطارئ) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15/10/2008 وعرضه على مجلس النواب العراقي للموافقة على تشريعه إستناداً لأحكام المادة (80/ ثانياً) من الدستور.

·        إن مشروع الإتفاقية المالية بين حكومة العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي يأتي لأجل منح قرض ميسر هدفه إنشاء مشروع التجهيز الطارىء للماء ووفق الصيغة المصححة للمشروع حيث تهدف الإتفاقية في مجملها إلى إعادة إعمار البنى التحتية في العراق من خلال قرض مؤسسة التنمية الدولية المشار اليه أعلاه.

·        تشيرالإتفاقية المبرمة بين المستلم والمؤسسة على مجموعة مواد هي الشروط العامة والتعاريف والتمويل والممثلون والعناوين وإيضاحات حول المشروع حيث وافقت المؤسسة على تقديم إئتمان الى المستلم وفق الشروط والأحكام الواردة في الإتفاقية بمبلغ يعادل (66,5) مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بالمساعدة في تمويل المشروع حيث يمكن للمستلم سحب الأموال من الإئتمان وفق ما أشير اليه في الإتفاقية.

·        إن الحد الأقصى لمعدل عمولة الإلتزام المدفوع من قبل المستلم على المبالغ غير المسحوبة لا تزيد عن 0,5% سنوياً ويكون التسديد بالدولار الأمريكي.

·        أما فيما يخص النفاذية فإن التاريخ النهائي لدخول الإتفاقية حيز التنفيذ هو 90 يوماً وتكون وزارة المالية هي من يمثل المستلم.

·        إن الهدف من هذا المشروع هو تحسين نوعية وكمية تجهيز الماء في محافظات مختارة ويتكون المشروع من أجزاء متعددة، الجزء الاول هو إعادة تأهيل وتحديث مشروع تجهيز الماء في غماس/ديوانية ويكون الجزء الثاني لمشروع ماء النصر في ذي قار وإعادة تأهيل وتحديث ماء واسط في الجزء الثالث أاما الجزء الرابع فيكون تحديث وتأهيل مشروع ماء الميمونة في العمارة والجزء الخامس من المشروع هو تعزيز القدرات في وزارة البلديات والأشغال العامة في مجال إستخدام التطبيقات الكفوءة والتمويل وكذلك إدارة المشروع والمراقبة والتقويم.

·        فيما يخص مراقبة المشروع والتقارير والتقويم، يقوم المستلم بمراقبة وتقييم التقدم في المشروع ويحضر تقارير عنه وفقاً للخطة والشروط العامة أما ما يخص الإدارة المالية والتقارير المالية والتدقيق فعلى المستلم أن يحافظ أو يتعهد بالحفاظ على نظام الإدارة المالية ويعد ويجهز الى المؤسسة هذه التقارير كجزء من تقارير المشروع مع تقارير عن التدقيق المالي والتي تغطي فترة أربعة أشهر وبشكل مقنع للمؤسسة.

·        تظم الإتفاقية عدد من النقاط الخاصة بإجراءآت الشراء كالسلع والأعمال والخدمات الإستشارية والعروض التنافسية وطرقاً أخرى لشراء السلع والأعمال وتم توضيحها في خطة الشراء إذ تلزم الخطة إستخدام وثائق العروض القياسية وأن تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الأقل كما إشترطت خطة الشراء بمنع المزايدين الأجانب من تقديم العروض.

·          أما فيما يخص إجراءآت السحب من أموال القرض فتكون وفقاً لشروط المادة 2 والتي تنص على إمكانية قيام المستلم بسحب الأموال من الإئتمان وحسب ما تحدده المؤسسة كتابة إلى المستلم لتمويل النفقات المؤهلة للمشروع.

·        لغرض إعادة إعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزاً للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ولأجل تصديق الإتفاقية المالية لمشروع تجهيز المياه الطارىء تمت الموافقة على مشروع هذا القانون والذي لايتعارض مع أي بند من بنود الدستور أو التشريعات النافذة

 

 

الصفحة الأولى

 

              ardhalsawad@yahoo.com

المقال يمثل رأي صاحبه ولا يمثل رأي الصحيفة